اسم الخـــــــدمـــــــــة : إتــــــــلاف الأدویـــــــة.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة :
الجهات الحكومية ، مستوردو وموزعو الأدویة والمستلزمات الطبية بالجملة.
شروط الحصول على الخدمـة :
1- وجود آميات من الأدویة منتهية الصلاحية أو تالفة وغير مطابقة لشروط التصنيع الجيد.
2- ضبط كميات من الأدویة المهربة أو المقلدة أو المزورة.
3- وجود بلاغات أو تعميمات أو مذآرات من الإدارة العامة بالإتلاف.
4- أن یكون قد مر عليها الفترة القانونية في المكان الذي تم حجزها أو تواجدت فيه.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :
أ- الطلب أو البلاغ بالإتلاف.
ب- القرار أو الحكم القضائي بالإتلاف.
ج- آشوفات جرد بالكميات المطلوب إتلافها كماُ ونوعاً.
د- وجود صورة من شهادة التحليل تثبت عدم صلاحية الصنف للاستخدام.
هـ - محاضر الضبط التي تؤآد وصولها بطریقة غير شرعية.
و- التكليف الرسمي لأعضاء لجنة الإتلاف.
النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة:
أمر تكليف نموذج رقم (14).
رســــــــوم نقدیـــــــــة :
لا توجــــــــــد.
الإجـــــــــــــــــــراءات :
1- تكليف اثنين من الصيادلة من قبل الهيئة للإشراف على الإتلاف.
2- مشاركة الجهات ذات العلاقة (الجمارك ، صحة البيئة، البحث الجنائي، الضرائب "إن دعت الضرورة " ) للمشارآة في الإتلاف.
3- تحدید موقع المقلب وطریقة الإتلاف (دك أو حرق).
4- نقل الأدویة من المخازن الى موقع الإتلاف بعد جردها.
5- تحریر محضر إتلاف موقع من المندوبين المكلفين من جميع الجهات ذات العلاقة.
6- رفع تقریر الى الإدارة العامة للهيئة مرفقاً به صورة من محضر الإتلاف.
زمـــــن إنجــاز الخــــدمة:
أسبوع – أسبوعين