القانون رقم ( 46 ) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
مادة(1 ) يسمى هذا القانون ( قانون حماية المستهلك .)
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر :
1.الجمهـــورية : الجمهورية اليمنية .
2.الـــــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
3.الـــوزيــر : وزير الصناعة والتجارة .
4 .اللجنـــــ ة : اللجنة العليا لحماية المستهلك .
5 .الإدارة المختصة : الإدارة العامة المعنية بشئون حماية المستهلك بديوان عام الوزارة .
6.الجهة المختصة : أي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو أي جهة رسمية أخـرى ،
تخولها التشريعات النافذة أعمال رقابية ذات علاقة بأحكام هذا القانون .
7.الجمعيــــة : أي جمعية أهلية تُ عنى بحماية المستهلك أسست طبقاً لأحكـام قـانون الجمعيـات
والمؤسسات الأهلية .
:
8 .المستهـــلك
كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يـستعملها
أو يستفيد منها للاستهلاك أو الاستخدام .
9 المــــزود : كل ش خص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بتصنيع أو إنتـاج سـلعة أو